السيد الخميني
494
تحرير الوسيلة
ومشاورته ، والأحوط أن لا يكون أقل من سنة وإن تاب ، ولو لم يتب استمر النفي إلى أن يتوب ، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها ، قالوا : وإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه . مسألة 11 - لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام عليه السلام مخير بمجرد دق المحارب ، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثم يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتى تحسم ، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع . مسألة 12 - لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها ، كما لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهرا من غير إشهار سلاح ، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الاسناد أو الرسائل ونحو ذلك ، ففيها لا يجري حد المحارب ولا حد السارق ، ولكن عليه العزير حسب ما يراه الحاكم . خاتمة في سائر العقوبات القول في الارتداد مسألة 1 - ذكرنا في الميراث المرتد بقسميه وبعض أحكامه ، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهرا ، يقتل إن كان رجلا ، ولا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلوات ، ويضيق عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أخرجت عن الحبس والمرتد الملي يستتاب ، فإن الممتنع قتل والأحوط استتابته ثلاثة أيام ، وقتل